لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا
“You [Prophet] are not permitted to take any further wives, nor to exchange the wives you have for others, even if these attract you with their beauty. But this does not apply to your slave-girls: God is watchful over all”
Al-Ahzab · 33:52 · trans. Abdel Haleem
Cross-examining ten centuries of commentators.
Reading across the commentaries…
Tafsir al-Jalalayn
al-Maḥallī & al-Suyūṭī · 864–911 AH / 1459–1505 CE
hat you desire. And God is Knower, of His creatures. Forbearing, in refraining from punishing them. [33:52] Women are not lawful for you (read la tahillu, or la yahillu) beyond that, beyond the nine that have chosen you [as their husband], nor [is it lawfid] for you to change (tabaddala : one of the two original ta letters [of tatabaddala] has been omitted) them for other wives, by divorcing them or some of them and marry in place of those whom you divorce, even though their beauty impress you, except those whom your right hand owns, of slavegirls, which is [in contrast] lawful for you.…
Open in library →Al-Mukhtasar
Tafsīr Center for Qur'anic Studies · Contemporary
52. O Messenger! It is not permissible for you to marry women other than your wives who are already in your protection, neither is it permissible for you to divorce them, or divorce any one of them so that you may marry another woman, even if her beauty appeals to you. However, it is permissible for you to take captive women into your possession. And Allah is a guardian over everything. This ruling proves the virtue of the mothers of the believers, because the Prophet peace be upon him was prohibited from divorcing them and marrying others whilst he was married to them.
Open in library →al-Kashshāf (al-Zamakhsharī)
al-Zamakhsharī · 538 AH / 1144 CE
لا يَحِلُّ وقرئ بالتذكير، لأنّ تأنيث الجمع غير حقيقى، وإذا جاز بغير فصل في قوله تعالى وَقالَ نِسْوَةٌ كان مع الفصل أجوز مِنْ بَعْدُ من بعد التسع، لأنّ التسع نصاب رسول الله ﷺ من الأزواج، كما أن الأربع نصاب أمّته منهنّ، فلا يحل له أن يتجاوز النصاب وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ ولا أن تستبدل بهؤلاء التسع أزواجا أخر بكلهنّ أو بعضهن، أراد الله لهنّ كرامة وجزاء على ما اخترن ورضين. فقصر النبىّ ﷺ عليهنّ، وهي التسع [[قوله «وهي التسع» لعله «وهن» . (ع)]] اللاتي مات عنهن: عائشة بنت أبى بكر. حفصة بنت عمر. أمّ حبيبة بنت أبى سفيان. سودة بنت زمعة. أمّ سلمة بنت أبى أمية. صفية بنت حيي الخيبرية.…
Open in library →Anwār al-Tanzīl (al-Bayḍāwī)
al-Bayḍāwī · 685 AH / 1286 CE
﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ﴾ بِالياءِ لِأنَّ تَأْنِيثَ الجَمْعِ غَيْرُ حَقِيقِيٍّ، وقَرَأ البَصْرِيّانِ بِالتّاءِ. ﴿مِن بَعْدُ﴾ مِن بَعْدِ التِّسْعِ وهو في حَقِّهِ كالأرْبَعِ في حَقِّنا، أوْ مِن بَعْدِ اليَوْمِ حَتّى لَوْ ماتَتْ واحِدَةٌ لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكاحُ أُخْرى. ﴿وَلا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ﴾ فَتُطَلِّقَ واحِدَةً وتَنْكِحَ مَكانَها أُخْرى و ( مِن ) مَزِيدَةٌ لِتَأْكِيدِ الِاسْتِغْراقِ.…
Open in library →Tafsīr al-Saʿdī
al-Saʿdī · 1376 AH / 1957 CE
{52} وهذا شكرٌ من الله الذي لم يزل شكوراً لزوجاتِ رسولِهِ رضي الله عنهنَّ، حيث اخترنَ الله ورسولَه والدارَ الآخرة؛ أنْ رَحِمَهُنَّ وقَصَرَ رسولَه عليهنَّ، فقال:{لا يحلُّ لك النساءُ من بعدُ}: زوجاتك الموجودات، {ولا أن تَبَدَّلَ بهنَّ من أزواج}؛ أي: ولا أن تطلِّقَ بعضهنَّ فتأخُذَ بَدَلَها، فحصل بهذا أمنهنَّ من الضرائر ومن الطلاق؛ لأنَّ الله قضى أنهنَّ زوجاتُه في الدنيا والآخرة، لا يكون بينه وبينهنَّ فرقة، {ولو أعجبك حسنهنَّ}؛ أي: حسن غيرهنَّ؛ فلا يَحْلُلْنَ لك، {إلاَّ ما ملكتۡ يمينُك}؛ أي: السراري؛ فذلك جائزٌ لك؛ لأنَّ المملوكات في كراهة الزوجات لَسْنَ بمنزلة الزوجات في الإضرار للزوجات.…
Open in library →Majmaʿ al-Bayān (al-Ṭabarsī)
al-Ṭabarsī · 548 AH / 1154 CE
له، عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: بل كانت عنده ميمونة بنت الحرث بلا مهر، قد وهبت نفسها للنبي في رواية أخرى، عن ابن عباس وقتادة. وقيل: هي زينب بنت خزيمة أم المساكين، امرأة من الأنصار، عن الشعبي. وقيل: هي امرأة من بني أسد، يقال لها أم شريك بنت جابر، عن علي بن الحسين عليه السلام والضحاك ومقاتل.وقيل: هي خولة بنت حكيم، عن عروة بن الزبير.…
Open in library →Tafsīr-e Nemooneh (Makārem)
Makārem Shīrāzī · Contemporary
52 لایَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواج وَ لَوْ أَعْجَبَکَ حُسْنُهُنَّ إِلاّ ما مَلَکَتْ یَمِینُکَ وَ کانَ اللّهُ عَلى کُلِّ شَیْء رَقِیباً ترجمه: 52 ـ بعد از این دیگر زنى بر تو حلال نیست، و نمى توانى همسرانت را به همسران دیگرى مبدّل کنى هر چند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود، مگر آنچه که به صورت کنیز در ملک تو در آید! و خداوند مراقب هر چیز است (و به این حکم فشار قبائل عرب را در اختیار همسر از آنان، از تو برداشتیم).…
Open in library →al-Mīzān (al-Ṭabāṭabāʾī)
al-Ṭabāṭabāʾī · 1402 AH / 1981 CE
والسياق يدل على أن المراد به أنه صلىاللهعليهوآله على خيرة من قبول من وهبت نفسها له أو رده. وقوله : « وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ » ، الابتغاء هو الطلب أي ومن طلبتها من اللاتي عزلتها ولم تقبلها فلا إثم عليك ولا لؤم أي يجوز لك أن تضم إليك من عزلتها ورددتها من النساء اللاتي وهبن أنفسهن لك بعد العزل والرد.…
Open in library →Jāmiʿ al-Bayān (al-Ṭabarī)
al-Ṭabarī · 310 AH / 923 CE
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (٥٢) ﴾ اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ فقال بعضهم: معنى ذلك: لا يحل لك النساء من بعد نسائك اللاتي خيرتهن، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. ذكر من قال ذلك: ⁕ حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ...…
Open in library →al-Jāmiʿ li-Aḥkām al-Qurʾān (al-Qurṭubī)
al-Qurṭubī · 671 AH / 1273 CE
فِيهِ سَبْعُ مَسَائِلَ: الْأُولَى- اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: "لَا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ" عَلَى أَقْوَالٍ سبعة: الاولى- أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِالسُّنَّةِ، وَالنَّاسِخُ لَهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ [[ص ٢٠٧ من هذا الجزء.]].…
Open in library →Mafātīḥ al-Ghayb (al-Rāzī)
Fakhr al-Dīn al-Rāzī · 606 AH / 1210 CE
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ ولَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ وكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ لَمّا لَمْ يُوجِبِ اللَّهُ عَلى نَبِيِّهِ القَسْمَ وأمَرَهُ بِتَخْيِيرِهِنَّ فاخْتَرْنَ اللَّهَ ورَسُولَهُ ذَكَرَ لَهُنَّ ما جازاهُنَّ بِهِ مِن تَحْرِيمِ غَيْرِهِنَّ عَلى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ ومَنعِهِ مِن طَلاقِهِنَّ بِقَوْلِهِ: ﴿ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ﴾ وفِيهِ مَسائِلُ: المَسْألَةُ الأُولى: قَوْلُهُ: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾ قالَ المُفَسِّرُونَ: مِن بَعْدِهِنَّ، والأوْلى أنْ يُقا…
Open in library →Maʿālim al-Tanzīl (al-Baghawī)
al-Baghawī · 516 AH / 1122 CE
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ، مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَيَعْقُوبُ: "لَا تَحِلُّ" بِالتَّاءِ، وَقَرَأَ الْآخَرُونَ بِالْيَاءِ، "مِنْ بَعْدُ": يَعْنِي مِنْ بَعْدِ هَؤُلَاءِ التِّسْعِ اللَّاتِي خَيَّرْتَهُنَّ فَاخْتَرْنَكَ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا خَيَّرَهُنَّ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ شَكَرَ اللَّهُ لَهُنَّ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ النِّسَاءَ سِوَاهُنَّ وَنَهَاهُ عَنْ تَطْلِيقِهِنَّ وَعَنِ الِاسْتِبْدَالِ بِهِنَّ، هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ [[راجع فتح الباري: ٨ / ٥٢٦.]] .…
Open in library →Madārik al-Tanzīl (al-Nasafī)
al-Nasafī · 710 AH / 1310 CE
﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِساءُ﴾، بِالتاءِ "أبُو عَمْرٍو، ويَعْقُوبُ"، وغَيْرُهُما بِالتَذْكِيرِ، لِأنَّ تَأْنِيثَ الجَمْعِ غَيْرُ حَقِيقِيٍّ، وإذا جازَ بِغَيْرِ فَصْلٍ في ﴿وَقالَ نِسْوَةٌ﴾ [يوسف: ٣٠]، فَمَعَ الفَصْلِ أجْوَزُ، ﴿مِن بَعْدُ﴾، مِن بَعْدِ التِسْعِ، لِأنَّ التِسْعَ نِصابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِنَ الأزْواجِ، كَما أنَّ الأرْبَعَ نِصابُ أُمَّتِهِ، ﴿وَلا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ﴾، بِالطَلاقِ، والمَعْنى: ولا أنْ تَسْتَبْدِلَ بِهَؤُلاءِ التِسْعِ أزْواجًا أُخَرَ، بِكُلِّهِنَّ، أوْ بَعْضِهِنَّ، كَرامَةً لَهُنَّ، وجَزاءً عَلى ما اخْتَرْنَ، ورَضِينَ، فَقُصِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِنَّ، وهُ…
Open in library →Fatḥ al-Qadīr (al-Shawkānī)
al-Shawkānī · 1250 AH / 1834 CE
لَمّا ذَكَرَ - سُبْحانَهُ - قِصَّةَ زَيْدٍ وطَلاقَهُ لِزَيْنَبَ، وكانَ قَدْ دَخَلَ بِها وخَطَبَها النَّبِيُّ - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ - بَعْدَ انْقِضاءِ عِدَّتِها كَما تَقَدَّمَ خاطَبَ المُؤْمِنِينَ مُبَيِّنًا لَهم حُكْمَ الزَّوْجَةِ إذا طَلَّقَها زَوْجُها قَبْلَ الدُّخُولِ فَقالَ: ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ﴾ أيْ: عَقَدْتُمْ بِهِنَّ عَقْدَ النِّكاحِ، ولَمْ يَرِدْ لَفْظُ النِّكاحِ في كِتابِ اللَّهِ إلّا في مَعْنى العَقْدِ كَما قالَهُ صاحِبُ الكَشّافِ والقُرْطُبِيُّ وغَيْرُهُما.…
Open in library →al-Muḥarrar al-Wajīz (Ibn ʿAṭiyya)
Ibn ʿAṭiyya · 541 AH / 1147 CE
قوله عزّ وجلّ: ﴿تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ وتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشاءُ ومَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أدْنى أنْ تَقَرَّ أعْيُنُهُنَّ ولا يَحْزَنَّ ويَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ واللهُ يَعْلَمُ ما في قُلُوبِكم وكانَ اللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾ ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِساءُ مِن بَعْدُ ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ ولَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إلا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ وكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ ﴿ "تُرْجِي"﴾ مَعْناهُ: تُؤَخِّرُ، وقَرَأ ابْنُ كَثِيرٍ، وأبُو عَمْرُو، وابْنُ عامِرٍ، وعاصِمٌ: "تُرْجِئُ" بِالهَمْزِ، وقَرَأ عاصِمٌ - في رِوايَةِ ح…
Open in library →al-Taḥrīr wa al-Tanwīr (Ibn ʿĀshūr)
Ibn ʿĀshūr · 1393 AH / 1973 CE
﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ ولَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ وكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ مَوْقِعُ هَذِهِ الآيَةِ في المُصْحَفِ عَقِبَ الَّتِي قَبِلَها يَدُلُّ عَلى أنَّها كَذَلِكَ نَزَلَتْ وأنَّ الكَلامَ مُتَّصِلٌ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ومُنْتَظِمٌ هَذا النَّظْمَ البَدِيعَ، عَلى أنَّ حَذْفَ ما أُضِيفَتْ إلَيْهِ (بَعْدُ) يُنادِي عَلى أنَّهُ حَذْفُ مَعْلُومٍ دَلَّ عَلَيْهِ الكَلامُ السّابِقُ، فَتَأخُّرُها في النُّزُولِ عَنِ الآياتِ الَّتِي قَبْلَها وكَوْنُها مُتَّصِلَةً بِها وتَتِمَّةً لَها مِمّا لا يَنْبَغِي أنْ يُتَ…
Open in library →Irshād al-ʿAql al-Salīm (Abū al-Suʿūd)
Abū al-Suʿūd · 982 AH / 1574 CE
﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ﴾ بِالياءِ؛ لِأنَّ تَأْنِيثَ الجَمْعِ غَيْرُ حَقِيقِيٍّ، ولِوُجُودِ الفَصْلِ، وقُرِئَ بِالتّاءِ. ﴿مِن بَعْدُ﴾ أيْ: مِن بَعْدِ التِّسْعِ، وهو في حَقِّهِ كالأرْبَعِ في حَقِّنا. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ وقَتادَةُ: مِن بَعْدِ هَؤُلاءِ التِّسْعِ اللّاتِي خَيَّرْتَهُنَّ فاخْتَرْنَكَ. وقِيلَ: مِن بَعْدِ اخْتِيارِهِنَّ اللَّهَ ورَسُولَهُ ورِضاهُنَّ بِما تُؤْتِيهِنَّ مِنَ الوَصْلِ والهِجْرانِ. ﴿وَلا أنْ تَبَدَّلَ﴾ أيْ: تَتَبَدَّلَ بِحَذْفِ إحْدى التّاءَيْنِ. ﴿بِهِنَّ﴾ أيْ: بِهَؤُلاءِ التِّسْعِ.…
Open in library →Rūḥ al-Maʿānī (al-Ālūsī)
al-Ālūsī · 1270 AH / 1854 CE
﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ﴾ بِالياءِ لِأنَّ تَأْنِيثَ الجَمْعِ غَيْرُ حَقِيقِيٍّ وقَدْ وقَعَ بِفَصْلٍ أيْضًا، والمُرادُ بِالنِّساءِ الجِنْسُ الشّامِلُ لِلْواحِدَةِ ولَمْ يُؤْتَ بِمُفْرَدٍ لِأنَّهُ لا مُفْرَدَ لَهُ مِن لَفْظِهِ والمَرْأةُ شامِلَةٌ لِلْجارِيَةِ ولَيْسَتْ بِمُرادَةٍ، واخْتِصاصُ النِّساءِ بِالحَرائِرِ بِحُكْمِ العُرْفِ، وقَرَأ البَصْرِيّانِ بِالتّاءِ الفَوْقِيَّةِ، وسَهْلٌ وأبُو حاتِمٍ يُخَيِّرُ فِيهِما، وأيًّا كانَ ما كانَ فالمُرادُ يَحْرُمُ عَلَيْكَ نِكاحُ النِّساءِ ﴿مِن بَعْدُ﴾ قِيلَ أيْ مِن بَعْدِ التِّسْعِ اللّاتِي في عِصْمَتِكَ اليَوْمَ، أخْرَجَ اِبْنُ سَعْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ…
Open in library →Zād al-Masīr (Ibn al-Jawzī)
Ibn al-Jawzī · 597 AH / 1201 CE
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ﴾ ذَكَرَ اللَّهُ تَعالى أنْواعَ الأنْكِحَةِ الَّتِي أحَلَّها لَهُ، فَقالَ: ﴿أزْواجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ أيْ: مُهُورَهُنَّ، وهُنَّ اللَّواتِي تَزَوَّجْتَهُنَّ بِصَداقٍ ﴿وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ يَعْنِي الجَوارِيَ (p-٤٠٤)﴿مِمّا أفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ أيْ: رَدَّ عَلَيْكَ مِنَ الكُفّارِ، كَصَفِيَّةَ وجُوَيْرِيَةَ، فَإنَّهُ أعْتَقَهُما وتَزَوَّجَهُما ﴿وَبَناتِ عَمِّكَ وبَناتِ عَمّاتِكَ﴾ يَعْنِي نِساءَ قُرَيْشٍ ﴿وَبَناتِ خالِكَ وبَناتِ خالاتِكَ﴾ يَعْنِي نِساءَ بَنِي زُهْرَةَ ﴿اللاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ﴾ إلى المَدِينَةِ.…
Open in library →al-Durr al-Manthūr (al-Suyūṭī)
al-Suyūṭī · 911 AH / 1505 CE
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾ أخْرَجَ الرُّويانِيُّ والدّارِمِيُّ، وابْنُ سَعْدٍ وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أحْمَدَ في زَوائِدِ ”المْسْنَدِ“، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، والضِّياءُ في ”المُخْتارَةِ“ عَنْ زِيادٍ –رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ- قالَ: «قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أرَأيْتَ لَوْ أنَّ أزْواجَ النَّبِيِّ ﷺ مُتْنَ، أما كانَ يَحِلُّ لَهُ أنْ يَتَزَوَّجَ؟ قالَ: وما يَمْنَعُهُ مِن ذَلِكَ؟ قُلْتُ: قَوْلُهُ: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾ فَقالَ: إنَّما أحَلَّ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّساءِ، ووَصَفَ لَهُ صِفَةً فَقالَ: ﴿يا أ…
Open in library →