لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

For those who swear that they will not approach their wives, there shall be a waiting period of four months:if they go back, remember God will be most forgiving and merciful

Al-Baqarah · 2:226 · trans. Abdel Haleem

Cross-examining ten centuries of commentators.

Reading across the commentaries…

Al-Mukhtasar

Tafsīr Center for Qur'anic Studies · Contemporary

Sunnīverse-level

226. For those who swear an oath not to have sexual intercourse with their wives, there is a waiting period not longer than four months, starting from the date of the oath. If he abandons the oath and engages in sexual intercourse after having sworn not to, and this happens within the four months period, then Allah forgives them. Allah is merciful and has established compensation as a way out from such an oath.

Open in library →

Laṭāʾif al-Ishārāt (al-Qushayrī)

al-Qushayrī · 465 AH / 1072 CE

SunnīShāfiʿīverse-level

For those who forswear their women, a wait of four months. But if they revert, God is forgiving, ever-merciful. In terms of allusion, these verses contain an eloquent admonition and complete advice concern- ing the observation of the rightful dues of the Real: God gives so much weight and gravity to the rightful due of the people that He sends a decisive command concerning it and instills dread into those who put it aside. Hence it is even more appropriate to preserve the rightful due of God and to dread putting it aside.…

Open in library →

al-Kashshāf (al-Zamakhsharī)

al-Zamakhsharī · 538 AH / 1144 CE

SunnīḤanafīArabicverse-level

قرأ عبد اللَّه: آلوا من نسائهم. وقرأ ابن عباس: يقسمون من نسائهم: فإن قلت: كيف عدى بمن، وهو معدى بعلى؟ قلت: قد ضمن في هذا القسم المخصوص معنى البعد، فكأنه قيل: يبعدون من نسائهم مؤلين أو مقسمين. ويجوز أن يراد لهم مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كقوله: لي منك كذا. والإيلاء من المرأة أن يقول: واللَّه لا أقربك أربعة أشهر فصاعداً على التقليد بالأشهر. أو لا أقربك على الإطلاق. ولا يكون في مادون أربعة أشهر، إلا ما يحكى عن إبراهيم النخعي. وحكم ذلك: أنه إذا فاء إليها في المدة [[قال محمود رحمه اللَّه: «وحكم ذلك أنه إذا فاء إليها في المدة ... الخ» .…

Open in library →

Anwār al-Tanzīl (al-Bayḍāwī)

al-Bayḍāwī · 685 AH / 1286 CE

SunnīShāfiʿīArabicverse-level

﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ﴾ أيْ يَحْلِفُونَ عَلى أنْ لا يُجامِعُوهُنَّ. والإيلاءُ: الحَلِفُ، وتَعْدِيَتُهُ بِعَلى ولَكِنْ لَمّا ضَمِنَ هَذا القَسَمُ مَعْنى البُعْدِ عُدِّيَ بِمِن. ﴿تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ﴾ مُبْتَدَأٌ وما قَبْلَهُ خَبَرُهُ، أوْ فاعِلُ الظَّرْفِ عَلى خِلافِ سَبْقٍ، والتَّرَبُّصُ الِانْتِظارُ والتَّوَقُّفُ أُضِيفَ إلى الظَّرْفِ عَلى الِاتِّساعِ، أيْ لِلْمَوْلى حَقُّ التَّلَبُّثِ في هَذِهِ المُدَّةِ فَلا يُطالَبُ بِفَيْءٍ، ولا طَلاقٍ، ولِذَلِكَ قالَ الشّافِعِيُّ: لا إيلاءَ إلّا في أكْثَرَ مِن أرْبَعَةِ أشْهُرٍ ويُؤَيِّدُهُ ﴿فَإنْ فاءُوا﴾ رَجَعُوا في اليَمِينِ بِالحِن…

Open in library →

Tafsīr al-Saʿdī

al-Saʿdī · 1376 AH / 1957 CE

SunnīḤanbalīArabicverse-level

{226} وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص وهو حلف الرجل على ترك وطء زوجته مطلقاً أو مقيداً بأقل من أربعة أشهر أو أكثر، فمن آلى من زوجته خاصة فإن كان لدون أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان إن حنث كفَّر وإن أتم يمينه فلا شيء عليه، وليس لزوجته عليه سبيل لأنه مَلَّكَه أربعة أشهر، وإن كان أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت زوجته ذلك لأنه حق لها، فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطء، فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين، وإن امتنع أجبر على الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى، ولهذا قال:{فإن فاءوا}؛ أي: رجعوا إلى ما…

Open in library →

Majmaʿ al-Bayān (al-Ṭabarsī)

al-Ṭabarsī · 548 AH / 1154 CE

ShīʿīJaʿfarīArabicverse-level

إثم عليه، ولا كفارة، عن الحسن ومجاهد وقتادة وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقيل: هو يمين الغضبان لا يؤاخذكم بالحنث فيها، عن ابن عباس أيضا وطاووس، وبه قال سعيد بن جبير، إلا أنه أوجب فيها الكفارة، وقال مسروق: كل يمين ليس له الوفاء، فهي لغو، ولا يجب فيها كفارة. (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) أي: بما عزمتم وقصدتم، لأن كسب القلب العقد والنية. وفيه حذف أي: من أيمانكم.…

Open in library →

Nūr al-Thaqalayn (al-Ḥuwayzī)

al-Ḥuwayzī · 1112 AH / 1700 CE

ShīʿīJaʿfarīArabicverse-level

839- في كتاب علل الشرائع باسناده الى أبى خالد الهيثم قال: سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام كيف صارت عدة المطلقة ثلث حيض أو ثلثة أشهر، و عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام؟ قال: اما عدة المطلقة ثلث حيض أو ثلثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد، و اما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله عز و جل شرط للنساء شرطا فلم يحلهن فيه، و فيما شرط عليهن بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن، فاما ما شرط لهن فانه جعل لهن في الإيلاء أربعة أشهر لأنه علم ان ذلك غاية صبر النساء، فقال عز و جل: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فلم يجز للرجل‌ و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.…

Open in library →

Tafsīr-e Nemooneh (Makārem)

Makārem Shīrāzī · Contemporary

ShīʿīJaʿfarīPersianverse-level

مبارزه با یک رسم زشت جاهلى در دوران جاهلیت، زن هیچ گونه ارزش و مقامى در جامعه عرب نداشت و به همین جهت، براى جدائى، یا تحت فشار قرار دادن او، طرق زشتى وجود داشت که یکى از آنها «ایلاء» (1) ـ به معنى سوگند خوردن بر ترک عمل زناشویى ـ بود، به این ترتیب، که هر زمان مردى از همسر خود متنفر مى شد، سوگند یاد مى کرد که با او همبستر نگردد، و با این راهِ غیر انسانى، همسر خود را در تنگناى شدیدى قرار مى داد، نه او را رسماً طلاق مى داد، تا آزادانه شوهر انتخاب کند، و نه بعد از این سوگند حاضر مى شد آشتى کرده و با همسر خود زندگى مطلوبى داشته باشد.…

Open in library →

al-Mīzān (al-Ṭabāṭabāʾī)

al-Ṭabāṭabāʾī · 1402 AH / 1981 CE

ShīʿīJaʿfarīArabicverse-level

لاينبغي صدوره من المؤمن. وقد قال تعالى : ( وقد أفلح المؤمنون إلى أن قال والذين هم عن اللغو معرضون ) المؤمنون ـ ٣. قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم الخ ، الايلاء من الالية بمعنى الحلف ، وغلب في الشرع في حلف الزوج أن لا يأتي زوجته غضبا واضرارا ، وهو المراد في الآية ، والتربص هو الانتظار ، والفئ هو الرجوع.…

Open in library →

Jāmiʿ al-Bayān (al-Ṭabarī)

al-Ṭabarī · 310 AH / 923 CE

SunnīArabicverse-level

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:" للذين يؤلون"، للذين يقسمون أليَّة،"والألية" الحلف، كما:- ٤٤٧٨ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا مسلمة بن علقمة قال، حدثنا داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب في قوله:" للذين يؤلون"، يحلفون. * * يقال:"آلى فلان يُؤْلي إيلاء وأليَّة"، كما قال الشاعر: كَفَيْنَا مَنْ تَغَيَّبَ في تُرَابٍ ... وَأَحْنَثْنَا أَليَّةَ مُقْسِمِينَا [[لم أجد البيت ولم أعرف قائله.…

Open in library →

al-Jāmiʿ li-Aḥkām al-Qurʾān (al-Qurṭubī)

al-Qurṭubī · 671 AH / 1273 CE

SunnīMālikīArabicverse-level

فِيهِ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً: الْأُولَى- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ "يُؤْلُونَ" مَعْنَاهُ يَحْلِفُونَ، وَالْمَصْدَرُ إِيلَاءٌ وَأَلِيَّةٌ وَأَلْوَةٌ وَإِلْوَةٌ. وَقَرَأَ أُبَيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ "لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ". وَمَعْلُومٌ أن "يقسمون" تفسير "يُؤْلُونَ". وقرى "لِلَّذِينَ آلَوْا" يُقَالُ: آلَى يُؤْلِي إِيلَاءً، وَتَأَلَّى تَأَلِّيًا، وَائْتَلَى ائْتِلَاءً، أَيْ حَلَفَ، وَمِنْهُ" وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ [[راجع ج ١٢ ص ٢٠٧]] "، وَقَالَ الشَّاعِرُ: فَآلَيْتُ لَا أَنْفَكُّ أَحْدُو قَصِيدَةً ...…

Open in library →

Mafātīḥ al-Ghayb (al-Rāzī)

Fakhr al-Dīn al-Rāzī · 606 AH / 1210 CE

SunnīShāfiʿīArabicverse-level

صفحة ٦٩ ”الحُكْمُ العاشِرُ فِيما يَتَعَلَّقُ بِالإيلاءِ والطَّلاقِ“ ١ ﴿لِلَّذِينِ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فَإنْ فاءُوا فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فَإنْ فاءُوا فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ فِي الآيَةِ مَسائِلُ: المَسْألَةُ الأُولى: آلى يُؤالِي إيلاءً، وتَألّى يَتَألّى تَألِّيًا، وائْتَلى يَأْتَلِي ائْتِلاءً، والِاسْمُ مِنهُ ألِيَّةٌ وألُوَّةٌ، كِلاهُما بِالتَّشْدِيد…

Open in library →

Maʿālim al-Tanzīl (al-Baghawī)

al-Baghawī · 516 AH / 1122 CE

SunnīShāfiʿīArabicverse-level

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ يُؤْلُونَ أَيْ يَحْلِفُونَ، وَالْأَلْيَةُ: الْيَمِينُ وَالْمُرَادُ مِنَ الْآيَةِ: الْيَمِينُ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ الْمَرْأَةِ، قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْإِيلَاءُ طَلَاقًا لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: كَانَ ذَلِكَ مِنْ ضِرَارِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ لَا يُحِبُّ امْرَأَتَهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ، فَيَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا أَبَدًا، فَيَتْرُكُهَا لَا أَيِّمًا وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ، وَكَانُوا عَلَيْهِ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، فَضَرَبَ ا…

Open in library →

Madārik al-Tanzīl (al-Nasafī)

al-Nasafī · 710 AH / 1310 CE

SunnīḤanafīArabicverse-level

﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ يُقْسِمُونَ، وهى قِراءَةُ ابْنِ عَبّاسٍ -رِضى اللهُ عَنْهُما- ﴿مِن نِسائِهِمْ﴾ يَتَعَلَّقُ بِالجارِّ والمَجْرُورِ، أيْ: لِلَّذِينِ، كَما تَقُولُ: لَكَ مِنِّي نُصْرَةٌ، ولَكَ مِنِّي مَعُونَةٌ، أيْ: لِلْمُؤْلِينَ مِن نِسائِهِمْ. ﴿تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ﴾ أيِ:اسْتَقَرَّ لِلْمُؤْلِينَ تَرَقُّبُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ، لا بِـ "يُؤْلُونَ"، لِأنَّ آلى يُعَدّى بِعَلى، يُقالُ: آلى فُلانٌ عَلى امْرَأتِهِ، وقَوْلُ القائِلِ: آلى فُلانٌ مِنِ امْرَأتِهِ، وهْمٌ تَوَهَّمَهُ مِن هَذِهِ الآيَةِ، ولَكَ أنْ تَقُولَ: عُدِّيَ بِمِن لِما فى هَذا القَسَمِ مِن مَعْنى البُعْدِ، فَكَأنَّهُ قِيلَ: ي…

Open in library →

Fatḥ al-Qadīr (al-Shawkānī)

al-Shawkānī · 1250 AH / 1834 CE

SunnīArabicverse-level

قَوْلُهُ: يُؤْلُونَ أيْ يَحْلِفُونَ: والمَصْدَرُ إيلًا وألِيَّةً وإلْوَةً، وقَرَأ ابْنُ عَبّاسٍ: " الَّذِينَ آلُوا " يُقالُ: آلى يُؤالِي ويَأْتَلِي بِالتّاءِ ائْتِلاءً: أيْ حَلَفَ، ومِنهُ: ﴿ولا يَأْتَلِ أُولُو الفَضْلِ مِنكُمْ﴾ [النور: ٢٢]، ومِنهُ: ؎قَلِيلُ الألايا حافِظٌ لِيَمِينِهِ البَيْتَ. وقَدْ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في الإيلاءِ، فَقالَ الجُمْهُورُ: إنَّ الإيلاءَ هو أنْ يَحْلِفَ أنْ لا يَطَأ امْرَأتَهُ أكْثَرَ مِن أرْبَعَةِ أشْهُرٍ، فَإنْ حَلَفَ عَلى أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فَما دُونِهِما لَمْ يَكُنْ مُولِيًا وكانَتْ عِنْدَهم يَمِينًا مَحْضًا، وبِهَذا قالَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ وأحْمَدُ وأبُو…

Open in library →

al-Muḥarrar al-Wajīz (Ibn ʿAṭiyya)

Ibn ʿAṭiyya · 541 AH / 1147 CE

SunnīMālikīArabicverse-level

قوله عزّ وجلّ: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَغْوِ في أيْمانِكم ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمُ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكم واللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فَإنْ فاءُوا فَإنْ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿وَإنْ عَزَمُوا الطَلاقَ فَإنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ "اللَغْوِ": سَقَطَ الكَلامُ الَّذِي لا حُكْمَ لَهُ، ويُسْتَعْمَلُ في الهَجْرِ والرَفَثِ وما لا حُكْمَ لَهُ مِنَ الأيْمانِ تَشْبِيهًا بِالسَقْطِ مِنَ القَوْلِ، يُقالُ مِنهُ: لَغا يَلْغُو لَغْوًا، ولَغِيَ يَلْغِي لَغْيًا، ولُغَةُ القُرْآنِ بِالواوِ. (p-٥٥٠)والمُؤاخَذَةُ: هي التَناوُلُ بِالعُقُوبَةِ.…

Open in library →

al-Taḥrīr wa al-Tanwīr (Ibn ʿĀshūr)

Ibn ʿĀshūr · 1393 AH / 1973 CE

SunnīMālikīArabicverse-level

﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فَإنْ فاءُوا فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ اسْتِئْنافٌ ابْتِدائِيٌّ، لِلِانْتِقالِ إلى تَشْرِيعٍ في عَمَلٍ كانَ يَغْلِبُ عَلى الرِّجالِ أنْ يَعْمَلُوهُ في الجاهِلِيَّةِ، والإسْلامِ.…

Open in library →

Irshād al-ʿAql al-Salīm (Abū al-Suʿūd)

Abū al-Suʿūd · 982 AH / 1574 CE

SunnīḤanafīArabicverse-level

﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ﴾؛ الإيلاءُ: الحَلِفُ؛ وحَقُّهُ أنْ يُسْتَعْمَلَ بِـ "عَلى"؛ واسْتِعْمالُهُ بِـ "مِن" لِتَضْمِينِهِ مَعْنى البُعْدِ؛ أيْ: لِلَّذِينِ يَحْلِفُونَ مُتَباعِدِينَ مِن نِسائِهِمْ؛ ويُحْتَمَلُ أنْ يُرادَ: لَهم مِن نِسائِهِمْ؛ ﴿تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ﴾؛ كَقَوْلِكَ: "لِي مِنكَ كَذا"؛ وقُرِئَ: "آلَوْا مِن نِسائِهِمْ"؛ وقُرِئَ: "يُقْسِمُونَ مِن نِسائِهِمْ"؛ والإيلاءُ مِنَ المَرْأةِ: أنْ يَقُولَ: "واللَّهِ لا أقْرَبُكِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ فَصاعِدًا"؛ عَلى التَّقْيِيدِ بِالأشْهُرِ؛ أوْ: "لا أقْرَبُكِ عَلى الإطْلاقِ"؛ ولا يَكُونُ فِيما دُونَ ذَلِكَ؛ وحُكْمُهُ أنَّهُ إن…

Open in library →

Rūḥ al-Maʿānī (al-Ālūsī)

al-Ālūsī · 1270 AH / 1854 CE

SunnīḤanafīArabicverse-level

﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ﴾ الإيلاءُ - كَما قالَ الرّاغِبُ - الحَلِفُ الَّذِي يَقْتَضِي النَّقِيصَةَ في الأمْرِ الَّذِي يَحْلِفُ فِيهِ مِن قَوْلِهِ تَعالى: ﴿لا يَأْلُونَكم خَبالا﴾ أيْ: باطِلًا ﴿ولا يَأْتَلِ أُولُو الفَضْلِ مِنكُمْ﴾ وصارَ في الشَّرْعِ عِبارَةً عَنِ الحَلِفِ المانِعِ عَنْ جِماعِ المَرْأةِ، فَـ يُؤْلُونَ أيْ: يَحْلِفُونَ، و مِن نِسائِهِمْ عَلى حَذْفِ المُضافِ، أوْ مِن إقامَةِ العَيْنِ مَقامَ الفِعْلِ المَقْصُودِ مِنهُ لِلْمُبالَغَةِ، وعُدِّيَ القَسَمُ عَلى المُجامَعَةِ بِـ مِن لِتَضَمُّنِهِ مَعْنى البُعْدِ، فَكَأنَّهُ قِيلَ: يُبْعِدُونَ مِن نِسائِهِمْ مُولِينَ، وقِيلَ:…

Open in library →

Zād al-Masīr (Ibn al-Jawzī)

Ibn al-Jawzī · 597 AH / 1201 CE

SunnīḤanbalīArabicverse-level

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ﴾ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: كانَ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ إذا طَلَبَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأتِهِ شَيْئًا، فَأبَتْ أنْ تُعْطِيَهُ؛ حَلَفَ أنْ لا يَقْرَبَها السَّنَةَ، والسَّنَتَيْنِ، والثَّلاثَ، فَيَدَعُها لا أيِّمًا، ولا ذاتَ بَعْلٍ، فَلَمّا كانَ الإسْلامُ، جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ أرْبَعَةَ أشْهَرٍ، فَأنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآَيَةَ.…

Open in library →

al-Durr al-Manthūr (al-Suyūṭī)

al-Suyūṭī · 911 AH / 1505 CE

SunnīShāfiʿīArabicverse-level

(p-٦٣٠)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ﴾ . أخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وأبُو عُبَيْدٍ في ((فَضائِلِهِ))، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ الأنْبارِيِّ في ((المَصاحِفِ))، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ كانَ يَقْرَؤُها ”(لِلَّذِينِ يُقْسِمُونَ مِن نِسائِهِمْ )“ ويَقُولُ: الإيلاءُ القَسَمُ والقَسَمُ الإيلاءُ. وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، مِثْلَهُ. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي داوُدَ في ((المَصاحِفِ))، عَنْ حَمّادٍ قالَ: قَرَأْتُ في مُصْحَفِ أُبَيٍّ: ( لِلَّذِينِ يُقَسِّمُونَ ) .…

Open in library →